Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء ٢/٥٩٣. ٢ كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي. ٣ المكناسك ٢٠٣، أسنى المطالب ١/٥١٣. ٤ وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم. وانظر: المجموع ٩/١١، القِرى لقاصد أمّ القرى ٢٢٧، كفاية الأخيار ٢/١٤٢. (في اليربوع قول آخر): أسقط من (ب) . ٦ في (ب) (وأما الذي لا يحل) . ٧ أحكام القرآن للشافعي ١/١٢١، ١٢٩، الأم ٢/٢٠٦ـ تفسير الماوردي ٢/٦٧-٦٨، أحكام القرآن للهراسي ٣/٢٩٠، معالم التنزيل للبغوي ٣/٩٧ـ كفاية الأخيار ١/١٤٤. ٨ يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ الآية (٩٥) من سورة المائدة. ٩ مختصر المزني ١٦٨، فتح المنان ٢٥٠.
1 / 207