191

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان ١. وينحر هديه /٢ وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر٣. باب جزاء الصيد الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده٤. وصيد برٍّ، وهو على ضربين: أحدهما: يحلّ للمحرم قتله. والثاني: لا يحلّ. فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين: أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة٥. والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة٦: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق. وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان ٧:

١ أصحهما: النحر أولا. الحاوي ٤/٣٥٤، كفاية الأخيار ١/١٤٤، مغني المحتاج ١/٥٣٤. ٢ نهاية لـ (٢٦) من (أ) . ٣ مختصر المزني ١٦٩، مناسك النووي ٥٤٨، أسنى المطالب ١/٥٢٥، ٥٣١. ٤ أحكام القرآن للشافعي ١/١٣٢-١٣٣، الأم ٢/١٩٩، معالم التنزيل للبغوي ٣/١٠٠. ٥ مناسك النووي ٢٠٧. ٦ الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة ٧/٢٦٧، ٢٦٨، الروضة ٣/١٥٥. ٧ التنبيه ٧٢، عمدة السالك ٩٦.

1 / 206