180

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

والثاني عشر: الجمعة في أحد القولين١. والثالث عشر: دفن الميّت إذا تعيّن عليه٢. والرابع عشر: لإقامة الشهادة إذا تعيّنت عليه في أحد الوجهين٣ /٤. والخامس عشر: أن يفرّ من عدوّ قاهر. ويفسد الاعتكاف بسبعة معانٍ ٥: الإيلاج في القُبُل، والإيلاج في الدُّبُر، والإنزال عامدا، واللمس بشهوة في أحد القولين٦، والسُّكْر، وأن يخرج لإقامة حدّ عليه، واستيفاء حقّ منه وهو متعدّ في مَطْلِه، وأن يخرج لغير عذر

١ فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية ٣/١٨٦، الروضة ٢/٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦. ٢ فتح العزيز ٦-٥٣٣، التنقيح ١٧٤/ب، تحرير التنقيح ٤١. ٣ وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم ٢/١١٥، الحاوي ٣/٤٩٦، الغاية القصوى ١/٤٢٦. ٤ نهاية لـ (٢٤) من (أ) . ٥ مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/٥٣٨، الروضة ٢/٤٠٨، كفاية الأخيار ١/١٣٤، الاستغناء ٢/٥٥٢، أسنى المطالب ١/٤٣٤، فتح الوهاب ١/١٢٩، الإقناع للشربيني ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٤٥٤. ٦ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا. الروضة ٢/٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٢٠.

1 / 195