Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ فيجب خروجه إلى الجمعة، ويبطل اعتكافه – في الأظهر – لإمكان اعتكافه في مسجد الجمعة. الحلية ٣/١٨٦، الروضة ٢/٤٠٩، إعلام الساجد ٣٨٦. ٢ فتح العزيز ٦-٥٣٣، التنقيح ١٧٤/ب، تحرير التنقيح ٤١. ٣ وأصحهما: يبطل اعتكافه. وانظر: الأم ٢/١١٥، الحاوي ٣/٤٩٦، الغاية القصوى ١/٤٢٦. ٤ نهاية لـ (٢٤) من (أ) . ٥ مختصر المزني ١٥٧، فتح العزيز ٦/٥٣٨، الروضة ٢/٤٠٨، كفاية الأخيار ١/١٣٤، الاستغناء ٢/٥٥٢، أسنى المطالب ١/٤٣٤، فتح الوهاب ١/١٢٩، الإقناع للشربيني ١/٢٢٩، مغني المحتاج ١/٤٥٤. ٦ هذا أحد ثلاثة أقوال، والثاني - وهو الأصح -: إن أنزل بطل اعتكافه وإلا فلا، والثالث: لا يبطل مطلقا. الروضة ٢/٣٩٢، نهاية المحتاج ٣/٢٢٠.
1 / 195