179

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

باب الاعتكاف ولا شيء من العبادات يختص بالمسجد١ إلا اثنان ٢: الطواف، والاعتكاف. ولا يجوز للمكتعف أن يخرج من المسجد إلا لخمسة عشر شيئا ٣: أحدها: الأكل والشرب. والثاني: حاجة الإنسان. والثالث: المؤذن يخرج إلى المنارة ويصعد. والرابع: الحيض. والخامس: النفاس. والسادس: الإغماء. والسابع: الجنابة. والثامن: العدّة٤. والتاسع: المرض. والعاشر: القيء. والحادي عشر: خوف السلطان.

١ أي: إن الطواف والاعنكاف مقصوران على المسجد، وليس هو مقصورا عليهما، إذا يصح فيه الصلاة وغيرها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥١. ٢ تحفة الطلاب ١/٤٥١، التنقيح ١٧٤/أ/ب. ٣ الأم ٢/١١٥، ١١٨، الحاوي ٣/٤٩٢، التنبيه ٦٨، الوجيز ١/١٠٨، الروضة ٢/٤٠٥، كفاية الأخيار ١/١٣٣، روض الطالب ١/٤٤١-٤٤٢، مغني المحتاج ١/٤٥٧. ٤ كأن تكون المرأةو معتكفة، فيطلّقها زوجها، أو يموت عنها، وجب عليها الخروج من المسجد لتعتد في بيتها. حاشية الشرقاوي ١/٤٥٧.

1 / 194