169

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

أسهم: سهم لرسول الله – ﷺ – يُصرف في مصالح المسلمين١. وفيه قول آخر٢: أنه للمجاهدين٣. وسهم لذوي القربى٤ للذكر مثل حظ الأنثيين، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل٥. وفي أربعة أخماس الفيء قولان ٦: أحدهما: يُصرف إلى أرزاق المسلمين من الجند. والثاني: يُصرف إلى مصالح المسلمين مثل سهم النبي ﷺ. باب الكفّارات والكفّارات أربع ٧: كفّارة الظِّهار، وكفّارة القتل، وكفّارة الجماع في شهر رمضان عمدًا٨، وهي: عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب التي تضر بالعمل

١ الأحكام السلطانية ١٢٧، التنبيه ٢٣٦. ٢ هذا القول أسقط من (ب) . ٣ الروضة ٦/٣٥٥. ٤ هم: بنو هاشم، وبنو المطلب، بشرط كون الانتساب بالآباء فلا يعطى أولاد البنات. الروضة، الصفحة السابقة. ٥ الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الوجيز ١/٢٨٨، التذكرة ١١٦. ٦ أظهرهما: الأول. وانظر: الأحكام السلطانية. الصفحة السابقة، الروضة ٦/٣٥٨، كفاية الأخيار ١/١٣٢، مغني المحتاج ٣/٩٥. ٧ شعب الإيمان ٤/٧٣، التنبيه ٦٧، ١٨٦، ١٩٩، ٢٢٩.

1 / 184