Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٤، تهذيب الأسماء ٣/٦٤. ٢ السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر ٣٢١. ٣ الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة ٦/٣٧١، المغني لابن باطيش ١/٦٣٧،. ٤ الأحكام السلطانية ١٣٩، الروضة ٦/٣٧٦، مغني المحتاج ٣/٩٩-١٠٠. ٥ في (أ) (للرجال) . ٦ الأحكام السلطانية ١٤٠، عمدة السالك ١٧٨، كفاية الأخيار ٢/١٣١، فتح المنان ٤٣٠. ٧ في (أ) (خمسه) . ٨ سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي. ٩ الزاهر ٣٢٠، المهذب ٢/٢٤٧، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة. ١٠ والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج ٣/٩٣.
1 / 183