Lubab Fi Fiqh Shafici

Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AH
159

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

أحدها: أن يكون عبد بين اثنين؛ طعام١ أحدهما برّ والآخر شعير. والثانية: أن يكون نصفه حرّ ونصفه عبد، أو طعامه غير طعام سيده. والثالثة ٢: أن يكون في بلد طعامهم جنسان مختلفان ليس أحدهما أغلب من الآخر. وكما تلزمه زكاة الفطر عن نفسه تلزمه عن من عليه مؤنته إلا عن كافر٣. باب أخذ القِيَم في الزكاة اعلم أنّ٤ إخراج القِيَم في الزكاة لا يجوز٥، إلا في أربع مسائل ٦: أحدها: زكاة التجارة. والثانية: الشاتان أو العشرون درهما٧ في جبران أسنان الإبل. والثالثة: في أصناف التمور، ويخرج الجيّد بالقيمة في مال واحد.

١ في (ب) (قوت) . ٢ في النسختين (والثالث) . ٣ الأم ٢/٦٨، المجموع ٦/١١٨، المنهاج ٣٣. (اعلم أنّ) زيادة من (ب) . ٥ الأم ٢/٧٢. ٦ المهذب ١/١٤٧، المجموع ٥/٤٣١، الأشباه لابن السبكي ١/٢٢٧، مختصر قواعد العلائي ٨٣٤، الأشباه للسيوطي ٤٤٤، تحفة الطلاب ١/٣٧٥-٣٧٦. ٧ في (أ) (الشاتان والعشرون درهما) .

1 / 174