158

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Tifaftire

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته١.
والثالث: المُكاتب٢.
والرابع: العبد المغصوب والآبق٣.
وهي صاع من قوت بلده٤، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز٥.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين٦:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد٧.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر٨.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث ٩ مسائل ١٠:

١ المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.
وانظر: الروضة ٢/٢٩٤، المجموع ٦/١٢٥.
٢ هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.
الفروق للجرجاني ١٠٦، الحلية ٣/١٠١، الروضة ٢/٢٩٩.
٣ في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.
فتح العزيز ٦/١٥١، الروضة ٢/٢٩٦-٢٩٧.
٤ الأم ٢/٧١، التنبيه ٦١.
٥ نهاية المحتاج ٣/١٢٢.
٦ الاستغناء ٢/٥٢٦، الأشباه للسيوطي ٤٤٥.
٧ حاشية الشرقاوي ١/٣٧٣.
٨ مغني المحتاج ١/٤٠٧.
٩ في (أ) (ثلاثة) .
١٠ الأم ٢/٧٣، فتح العزيز ٦/٢٢١-٢٢٤، الروضة ٢/٣٠٤، المجموع ٦/١٣٥-١٣٦، مغني المحتاج ١/٤٠٦.

1 / 173