141

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

والرابع: القعدة بين السجدة والقيام١.
والخامس: التشهد في الركعة الأولى.
والسادس: القعود للتشهد في الركعة الأولى٢.
والسابع: التشهد في الركعة الثالثة٣.
والثامن: القعود للتشهد في الركعة الثالثة.
والتاسع /٤: القنوت.
والعاشر: القيام للقنوت.
والحادي عشر: سجود السهو.
والثاني عشر: سجود التلاوة.
والثالث عشر: الإتمام إذا اقتدى المسافر بمقيم.
باب ما يسقط عن المأموم بالائتمام
ويسقط عن المأموم بحق الائتمام سبعة أشياء٥:

١ وهي جلسة الاستراحة.
٢ في (أ) (القعود للتشهد) .
٣ أسقط هذا من (ب) .
٤ نهاية لـ (١٧) من (أ) .
٥ المصادر السابقة، ومغني المحتاج ١/٢٥٨، والروضة ١/٣٧٤ ٣٧٥، وتحفة الطلاب ١/٣٢٢، وحاشية الشرقاوي ١/٣٢٢.

1 / 156