140

Lubab Fi Fiqh Shafici

اللباب في الفقه الشافعي

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

دار البخارى

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1416 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين١.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه٢، وهم أربعة: السيد٣، والزوج، والوالدان، والغريم٤.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام٥ ثلاثة عشر٦ شيئا٧:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.

١ والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.
٢ حاشية الشرقاوي ١/٣٢١، فتح المنان ١٥٢.
٣ في (أ): (الزوج، والسيد) .
٤ الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.
تحرير ألفاظ التنبيه ١٩٥، المغني لابن باطيش ١/٣٥٠-٣٥١.
٥ أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.
٦ في (ب) (اثنا عشر) .
٧ المجموع ٤/٢١٦، مغني المحتاج ١/٢٦١-٢٦٢، الإقناع للشربيني ١/١٥٧، كفاية الأخيار ١/٨٢. أسنى المطالب ١/٢٣٢، القول التام ١٢٦، فتح الجواد ١/١٨٩، المنهاج القويم ٧٥، الأنوار ١/٨٥-٨٦، تحفة الطلاب ١/٣٢١، نهاية المحتاج ٢/٢٤٤-٢٤٥، فتح الوهاب ١/٦٩، حاشية الشبراملسي ٢/٢٤٤-٢٤٥.

1 / 155