Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان: الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله. والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده. الأم ١/١٥٤، الوسيط ٢/٦٧٤-٦٧٥، فتح العزيز ٤/١٨٠، الروضة ١/٣١٥-٣١٦، التحقيق ٢٥٢. ٢ المبسوط ١/٢١٩، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية ١٦٩، بدائع الصنائع ١/٥٨٧. ٣ زيادة من (ب) . ٤ في (أ): (ولا يجب سجود السهو) . ٥ فتح العزيز ٤/١٧٣، الروضة ١/٣١٠، المجموع ٤/١٤١، الأشباه للسيوطي ٤٣٧، تحفة الطلاب ١/٣٢٠. ٦ في (أ) (على) بدل (في) . ٧ على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة. ٨ في (أ): (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير. ٩ هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة. ١٠ في (أ) (على) .
1 / 153