Lubab Fi Fiqh Shafici
اللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
Fiqiga Shaaficiga
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Lubab Fi Fiqh Shafici
Ibn Maxamed Mahamili d. 415 AHاللباب في الفقه الشافعي
Baare
عبد الكريم بن صنيتان العمري
Daabacaha
دار البخارى
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1416 AH
Goobta Daabacaadda
المدينة المنورة
Noocyada
١ في (أ): (يجب) في الموضعين بدل (يسجد) . ٢ ٣ الأم ١/١٥٢، ١٥٦، اختلاف الحديث للشافعي ١٦٨-١٦٩، الإقناع للماوردي ٤٥، المهذب ١/٨٩-٩١، التنبيه ٣٦-٣٧، الغاية القصوى ١/٣٠٥-٣٠٦، المجموع ٤/١٢٥، الأنوار ١/٧٤، فتح الوهاب ١/٥٣-٥٤. (للتشهد): أسقطت من (ب) . ٥ المراد تكراره سهوا، إذ العمد مبطل للصلاة أصلا. وانظر: المجموع ٤/٩١، الاستغناء ١/٣٥٢. ٦ قوله: (أو ترك ... السهو): أسقط بكليته من (ب) . ٧ هذا في صلاة النفل. ٨ هذا أصح ثلاثة أوجه، والثاني: لا يسجد، والثالث: إن طال سجد وإلا فلا. وانظر: فتح العزيز ٣/٢١٦، الروضة ١/٢١٢، المجموع ٣/٢٣٦. ٩ من (الصلاة ... إلى السلام) زيادة من (ب) .
1 / 152