فمن اشتبه عليه فذكر الإمامة وما حكم الله به من ذلك على الأمة ولم يدر أفرض الله ذلك عليه أو لم يفرضه ولم يعلم من ذلك ما يلزمه فهو ضال غير مهتدي وأمره في ذلك مسخوط عند الله غير مرضي لأن الله كلفه العلم كما كلفه العمل فجهل من ذلك ما علم فعليه أن يتعلم ما جهل فإن لم يفعل كان مقصرا ولم يكن مهتديا ولا برا.
ثوب كافرا وجسد كافر وهو مبتل فقال: إنما المشركون نجس كما قال الله سبحانه: فلا يقربوا المسجد الحرام، وهو في النجاسة كالدم المسفوح الكثير وكالميتة ولحم الخنزير وإن أصاب شيء من ذلك كله من المشرك أو غيره جسد مسلم أو ثوبه أو مصلا مسلم أو مسجده فبان في شيء من ذلك قذر أو نتن ظاهر مبين غسل ذلك وطهركما يغسل البول والعذرة وإن لم يبن من ذلك أثر، ولم يظهر به قذر ولا نتن كان كما لم يكن وكما يبقى من العذران، وما يكون في الأودية من ماء الأمطار الذي يكون فيه الدم المسفوح الكثير، والميتة والجيف ولحم الخنزير فلا يتبين في الماء أثر ولا يظهر فيه نتن ولا قذر فلا بأس بشربه ولا في الوضوء به لأن اسم الماء لازم له.
وقد قال الله سبحانه: ماء طهور آ وما لزم الماء إسمه كانت له طهارته وحكمه، وقد ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يتوضى من بير بالمدينة يقال لها: بضاعة وكان يلقى فيها الميتة والجيف، وخرق الحيضة لأنه لا يبين في البير نتين من النتن والأقاذير، وكذلك ما مس المشرك أو لباسه من ماء مسلم أو ثيابه فليس على المسلم غسله ولا تطهيره إلا أن يبين نتنه وقذره ويغيره ولا ينبغي لمسلم أن يمس المشرك جسدا أو لباسا لأن الله جعل المشركين أنجاسا، وليس ينبغي أن يمس المسلم ولا يلمسه.
وقد ذكر عن بعض السلف الماضين منهم الحسن بن أبي الحسن البصري أنه كان يتوضى، من مصافحة اليهود والمجوس والنصارى ولسنا نحن نوجب ما أوجب الحسن.
Bogga 59