ولا بأس بالجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء ودخول وقت العصر في آخر وقت الظهر لمن جمع، ووقت المغرب والعشاء لمن جمع فقبل غروب الشفق إن اراد ذلك مريده ومن صلى الصبح سبح بعد صلاته ولم يصل بينه وبين طلوع الشمس والتسليم من الصلاة عن اليمين والشمال ورفع اليدين فقد اختلفت فيه الاقاويل وإن احب ذلك الينا أن يسكنا تسكين غير هما لأن تسكينهما هو خشوعهما وكذلك تسكين العين فهو لها خشوع، ويجزي في الوضوء مرة مرة، ويقرأ في الصلاة على الجنائز في التكبيرة الأولى وما بعد ذلك فيدعا، وليس يجب الغسل من الحجامة ولكن من احتجم توضى، ويغتسل للجمعة والرواح إلى عرفة والعيدين وكل ذلك من السنة.
ومن صلا صلاة فثبت في مقعده ولم يخرج من مسجده صلى ما بعدها من صلواته بوضؤه، وإن أكثر الاشتغال والإدبار والإقبال كان أحب إلينا له يجدد وضوءه، وكذلك بلغنا أن عليا صلوات الله عليه ورضوانه كان يفعل بحدد وضوءه لكل صلاة من الفريضة.
والإقران أفضل من الإفراد والتمتع بالعمرة إلى الحج ولا يقرن بين العمرة والحج إلا من ساق هديا ومن قرن طاف طوافين وسعى سعيين ولم يحل عن عمرته حتى يحل من حجته والإفراد للحج أفضل، والله أعلم من التمتع بالعمرة إلى الحج لأن حجة عراقية أو مدنية أفضل من حجة مكية والإهلال إذا طال أفضل منه إذا قصر لطول الإحرام، وتقطع التلبية في الحج إذا رميت جمرة العقبة وأفضل الهدي ما وقف بعرفة وإن قلت: حتى اشترى من منى أجزأ المتمتع.
والضحية واجبة على كل ذي يسار وحده ممن حج أو لم يحج وصيام يوم عرفة أفضل من إفطاره، والدعاء في الصيام أقرب إلى الإجابة من الافطار.
Bogga 40