55

كتاب الطهارة

كتاب الطهارة

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب (1) انتهى.

واحتمال أن يكون قيد " خلو البدن عن النجاسة " و " نظافة الإناء " لكون الماء الوارد عنده غير مطهر وإن كان طاهرا خلاف ظاهر كلماته، لأن المستفاد منه أن الماء الطاهر مطهر. وهذا كله رد على الشيخ المانع من التطهير بالمستعمل في رفع الحدث الأكبر (2).

ومنها: في مسألة ماء الاستنجاء وماء الاغتسال من الجنابة، فقال:

أنه متى انفصل ووقع على نجاسة ثم رجع إليه وجب إزالته (3).

ومنها: أنه قد ادعى الاجماع والأخبار على نجاسة غسالة الحمام (4) مع أنها غالبا من المياه الواردة على النجاسة.

ومنها: أنه رد القول بتعدي النجاسة عن ملاقي الميت إلى ما يلاقيه - كما هو المشهور - بأنه لو كان كذلك لزم نجاسة الماء، الذي يستعمله ماس الميت في غسل المس، مع أن المستعمل في رفع الأحداث طاهر إجماعا (5).

وأما ما حكي عن الشيخين (6): فلا ظهور له في المطلوب، لاحتمال أن يكون مراد المقنعة من " حمل الماء، النجاسة " تنجسه، كما في قوله: " لم يحمل خبثا " (7) لا حمله جزء من النجاسة الظاهرة.

وأما عبارة الشيخ: فتحمل على الاغتسال فيما لا ينفعل.

Bogga 121