كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فإن خالف واغتسل ارتفع حدث الجنابة، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال (1) انتهى.
وهو مبني على اشتراط طهارة ماء الغسل.
هذا، ولكن الظاهر من السيد رحمه الله - في بعض كلماته المحكية عنه - موافقة المشهور، حيث حكى في السرائر عنه في مسألة المستعمل في رفع المحدث الأصغر والأكبر: أنه يجوز أن يجمع الانسان وضوءه من الحدث أو غسله عن الجنابة في إناء نظيف ويتوضأ به ويغتسل به مرة أخرى بعد أن لا يكون على بدنه شئ من النجاسة (2) انتهى.
فإن الظاهر أن تقييد الإناء بالنظيف لانفعال الماء لو كان الإناء نجسا.
وكذا قوله: " بعد أن لا يكون... الخ) بناء على أن المراد خلو البدن عن النجاسة في الطهارة الأولى. لكن حيث كان المنقول عنه طهارة الغسالة، فيمكن أن يكون التقييد لأجل كون الغسالة لا ترفع الحدث (3)، على ما هو المشهور، بل المجمع عليه.
وكذا الظاهر من الحلي في مواضع من كلامه نجاسة الماء الوارد على النجاسة:
منها: قوله في أول السرائر: والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا سواء كان
Bogga 120
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004