كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بعض منه معتصم بالبعض الآخر.
ومنه يظهر أن الرواية أدل على خلاف المطلوب، حيث إن ظاهرها اعتصام ماء النهر بعضه ببعض لا بالمادة، فيدل على اعتبار كثرته في اعتصامه، وأيضا فمقتضى المماثلة المساواة من الطرفين، ومن المعلوم: أن رفع النجاسة المتحققة في ماء الحمام لا يكون إلا بالمادة البالغة كرا فمقتضى المماثلة اعتبار ذلك في الجاري إذا تنجس بعضه، وهذا عين مذهب العلامة في الجاري (1).
هذا، مع أن في اختصاص لفظ " النهر " بالنابع ثم في شموله لما دون الكر تأملا أو منعا.
وأما صحيحة ابن بزيع (2): فيحتمل فيها رجوع التعليل إلى ترتب ذهاب الريح وطيب الطعم على النزح، لأن هذا الترتيب (3) مستند إلى المادة، فيكون - كما ذكره شيخنا البهائي في الحبل المتين (4) - بمنزلة قول الرجل:
" لازم غريمك حتى يوفيك حقك، فإنه (5) يكره ملازمتك " ودعوى ظهوره في الرجوع إلى ما ذكر في الاستدلال عرية عن الشاهد.
وأما ما ذكر في طريق تطهير الجاري إذا تنجس (6): فهو شئ لم يذكره عدا من نص على عدم انفعال القليل من الجاري بالملاقاة، فلا يكون فيه حجة على من خالفهم.
Bogga 77
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004