كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 AHكتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الكرية في ماء الحمام لا يوجب ملاحظة التقييد فيه في هذا التنزيل، بل لا وقع للتنزيل بعد أخذ الكرية فيه، فكأنه قال: " الكر بمنزلة الجاري "،.
فالانصاف: حمل الرواية - بناء على اعتبار الكرية في ماء الحمام - على تنزيله بمنزلة الجاري في تجدد الماء النظيف منه تدريجا، فترتفع القذارة المتوهمة من ملاقاة بعضه للنجاسة، فإن الماء الراكد - ولو كان كرا - مورد لتوهم استقرار القذارة المتوهمة من الملاقاة فيه، فهذا التنزيل لدفع ما في النفس من الاستقذار الناشئ من ملاقاة النجاسات، فليس الكلام مسوقا لبيان حكم الجاري من حيث اعتبار الكثرة فيه وعدمه.
ومنه يعلم عدم صحة الاستدلال برواية ابن أبي يعفور المرسلة: " ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا " (1) فإن السؤال فيها عن حكم ماء الحمام مع اغتسال اليهودي وشبهه فيه، فالمراد بالتطهير فيه: إما رفع القذارة المتوهمة منه من الملاقاة، وإما دفع القذارة الشرعية واعتصامه عن الانفعال فالمراد بالتطهير حفظ الطهارة، كما في آية التطهير (2) وآية تطهير مريم (3)، لا رفع النجاسة المتحققة.
وأما ما ذكره بعض الفحول (4): من أن المراد الرفع ويعلم حكم السؤال - أعني الدفع - من الفحوى، فما يأباه الذوق السليم، مع أن رفع النجاسة المتحققة في بعض النهر أو بعض ماء الحمام لا يكون بأي بعض وعلى أي وجه - على ما هو ظاهر عموم الرواية - بخلاف دفعها، فإن كل
Bogga 76
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004