كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
كريته فلا يجوز الحكم عليه بعدم التنجيس بمقتضى العموم، لأنه شك في موضوع العام، لا فيما خرج منه؟ فافهم.
وقد نبه على ما ذكرنا في رد الأصل، شيخنا في تمهيد القواعد - في مسألة الشك في كرية الماء - حيث حكم بالنجاسة ورد أصالة الطهارة بأن الملاقاة سبب في التنجيس، ثم ذكر (1) أن هذا هو الشائع بين الفقهاء (2).
واعترض عليه في الحدائق بمنع كون الملاقاة مقتضية للتنجيس، بل هي مع القلة، وهي غير متحققة (3).
وفيه: أن القلة لم تذكر في الأدلة عنوانا للانفعال، وإنما المذكور فيها:
" أن الماء الذي يدخله الحمامة والدجاجة الواطئة للعذرة لا يجوز استعماله إلا أن يكون كرا من ماء " (4) و " أن الماء الذي لاقاه الكلب لا يستعمل إلا أن كون حوضا كبيرا " (5) و " أن الماء إذا لم يكن كرا ينجس بالنجاسة " (6) معلوم: أن مقتضى هذه العمومات النجاسة إلى أن يثبت كون المشكوك فيه خارجا عنها وإلا اقتصر على المتيقن.
نعم، قد يتوهم أن مقتضى الثالث كون عدم الكرية شرطا في الانفعال، لكن يمكن إحرازه بالأصل، فإن الأصل عدم تحقق مناط الاعتصام فيما كان
Bogga 185
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004