كتاب الطهارة
كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الطهارة
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الطهارة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
التي استشهد بها في الحدائق (1).
ويضعف الأول بأن المرسل غير المخاطب، مع أن ملاحظة عرف السائل لها وجه إذا ذكر اللفظ في السؤال فأعاده الإمام عليه السلام في الجواب، لا ما إذا لم يذكر إلا في كلام الإمام عليه السلام. وأما إرادة العراقي في بعض الاطلاقات - فمع أن الراوي فيه عراقي - معارضة بالمثل بل أقوى، ففي صحيحة زرارة: " إن الوضوء بمد، والمد رطل ونصف، والصاع ستة أرطال " (2) مع أن زرارة لم يكن مدنيا.
وأضعف مما ذكر: التمسك - بعد تسليم تكافؤ الاحتمال - بأصل الطهارة، وعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " خلق الله الماء طهورا لم ينجسه شئ " (3) فإن الأصل مدفوع بما ثبت من علية الكرية لعدم الانفعال الدالة على أن الملاقاة بنفسها مقتضية للانفعال، ولا يتخلف عنها إلا لمانع، والمانع مدفوع بالأصل.
وأما العموم - فبعد تسليم الرواية والاغماض عن الطعن عليها، لعدم ورودها في أصول أصحابنا - فهو لأجل المجمع بينه وبين قوله عليه السلام " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4) الدال على علية الكرية لعدم التنجيس مقيد بالكر، وأن كونه " لا ينجسه شئ " إنما هو باعتبار كريته، فتكون الكرية قيدا للموضوع وهو " الماء الذي لا ينجسه شئ " فكل ما شك في
Bogga 184
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,004