Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فالاكراه على الأكل: إكراه - في الحقيقة - على الافطار، كما أن الاكراه على التكلم في الصلاة أو الحدث فيها أو الاستدبار: إكراه على إبطالها.
ويؤيد ما ذكرنا: ما ورد من الأخبار في إطلاق الافطار على أكل الإمام عليه السلام تقية من أبي العباس، وقال: " لئن (1) أفطر يوما من شهر رمضان، أحب إلي من أن يضرب عنقي " (2)، وقوله عليه السلام: " إفطاري يوما وقضاؤه أيسر علي من أن يضرب عنقي " (3).
فالأقوى - إذا - (4) الافساد، بل وجوب القضاء، لعموم الصحيحة: " من أفطر شيئا من رمضان في عذر، فإن قضاه متتابعا فحسن (5) وإن قضاه متفرقا فحسن " (6)، فإنه يدل على وجوب أصل القضاء والتخيير في كيفيته على كل من أفطر لعذر، مضافا إلى ثبوت الاجماع المركب كما ادعاه في الرياض (7) -.
سائر الأعذار المسوغة للافطار ثم إن جميع الأعذار الشرعية - المسوغة لبعض المفطرات - حكمها كالاكراه في الافساد ووجوب القضاء، وأما وجوب الاقتصار (8) على مقدار الضرورة بعد الحكم بالافساد (9) فلعله للاتفاق على أن مع إفساد الصوم - سواء كان مع الإذن فيه أو المنع عنه - لا يجوز معه التناول إلا إذا أذن الشارع في أصل الافطار لا في خصوص ارتكاب ذلك الشئ.
Bogga 86
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297