Book of Fasting
كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Book of Fasting
Murtada Ansari d. 1281 / 1864كتاب الصوم
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1413 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مسألة (1) NoteV00P085N02 لو أكل مكرها، فإن بلغ حدا يرفع القصد فلا إشكال في عدم الافساد، المكره في الافطار إذا لم يحصل منه فعل حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ، بل يصدق عليه حينئذ أنه ممسك عن فعل الأكل والشرب وغيرهما، ويدل عليه عموم " لا يضر الصائم ما صنع.. إلى آخره " (2).
وإن لم يبلغ ذلك الحد، بل خوف حتى أكل، فعن الأكثر عدم الافساد أيضا لعموم " رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه " (3) ولعدم ترتب الآثار على أفعال المكره في الشرع.
وفيه: أن الرواية ظاهرة في رفع المؤاخذة، وعدم ترتب الآثار مطلقا ممنوع، إنما المرتفع الآثار المتوقف ترتبها على الاختيار كالعقود.
وتوقف تحقق الافطار على الاختيار - بالمعنى المنافي للاكراه - ممنوع، لأن الثابت من اللغة (4) والعرف والشرع: كون الأكل بالقصد مضرا بالصوم.
Bogga 85
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 297