كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Tifaftire
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi (d. 460 / 1067)كتاب الخلاف
Tifaftire
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسألة 179: قال الشافعي: لا يجوز المسح على الجوربين، إلا إذا كانا منعلين (1) وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح عليهما على كل حال (2) وبه قال الشافعي في القديم (3).
وقال بعض الناس: لا يجوز المسح على الجوربين إذا لم يكن لهما ساق.
وذهب أحمد، وإسحاق: إلى أنه يجوز المسح على الجوارب كلها (4).
وعندنا أنه لا يجوز المسح على الجوارب على جميع أنواعها، فإن خاف على نفسه جاز ذلك، وكان بمنزلة الخف.
دليلنا: على المنع: قوله تعالى: " وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم " (5) والجورب ليس برجل، فأما حال الضرورة، فيدل عليه قوله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (6) وإيجاب المسح على العضو مع الخوف على النفس فيه حرج.
مسألة 180: الجرموق (7) الذي يلبس فوق الخف فيه ثلاث مسائل:
إحداها: أن يكون التحتاني صحيحا، والفوقاني صحيحا. وللشافعي فيه قولان، أحدهما قاله في القديم، يجوز المسح عليه (8) وهو قول أهل العراق
Bogga 213