كتاب الخلاف
كتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخلاف
Shaykh Tusi d. 460 AHكتاب الخلاف
Baare
جماعة من المحققين
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1407 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الأخبار في ذلك يحمل على ظاهرها (1).
مسألة 176: إذا تخرق ظاهر الخف وبقي بطانته، فإن كان صفيقا يمكن المشي عليه، قال الشافعي: يجوز المسح عليه (2) وإن لم يمكن المشي عليه متتابعا لم يجز وعندنا أنه لا يجوز المسح على الخف مع الاختيار، ومع الضرورة، لا فرق بين الظهارة والبطانة، وبين صفيقه ورقيقه.
مسألة 177: قال الشافعي: كل خف اتخذ من شئ يمكن متابعة المشي عليه، جاز المسح عليه، سواء كان من جلد، أو لبد ثخين، أو خرق قد طبق بعضها على بعض، أو غير ذلك. وما لا يكون كذلك مما يتخذ من خشب، أو حديد، أو خرق صفيقة، وما أشبه ذلك، لا يجوز المسح عليه (3).
وعندنا لا يجوز ذلك مع الاختيار، وعند الضرورة لا فرق بين جميع ذلك لعموم الأخبار (4).
مسألة 178: إذا كان في الخف شرح، قال الشافعي: إن كان فوق الكعب لا يضره، وجاز المسح عليه. وإن كان دونه، فإن كان يبين منه الرجل: لا يجوز المسح، وإن كان لا يبين إذا مشى، جاز المسح (5).
وعندنا أن الشرح إن كان يمكنه أن يدخل يده فيه أو إصبعا منها فيمسح على العضو، فلا يجوز أن يمسح عليهما، لأن الضرورة قد زالت. وإن لم يكن كذلك، جاز المسح عند الضرورة، ولا يجوز عند الاختيار، لعموم الأخبار (6).
Bogga 212