معفو عنها في الصورة المذكورة وإن قلنا بالعفو عن نجاسة الثوب.
الثامنة: إذا اشتبه موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في ثوب واحد أم لا، فإن كان في ثوب واحد يجب غسل كل موضع يحتمل كونها فيه، ولو قام الاحتمال في الثوب كله وجب غسل كله، ولا خلاف فيه.
وإن كان في ثياب متعددة أو غيرها، فلا يخلو إما أن يكون محصورا أم لا، وعلى الثاني لا أثر للنجاسة ويبقى كل واحد من الأجزاء التي وقع فيها الاشتباه باقيا على أصل الطهارة، وعلى الأول فالمنقول عن ظاهر جماعة من الأصحاب أنه لا خلاف في وجوب اجتناب ما حصل فيه الاشتباه (1) ولم يذكروا عليه حجة، ولعل حجتهم الإجماع إن ثبت.
ثم على تقدير وجوب الاجتناب هل يكون بالنسبة إلى ما يشترط فيه الطهارة حتى إذا كان ماءا أو ترابا لم يجز الطهارة به ولو كان ثوبا لم يجز الصلاة فيه، أو يصير بمنزلة النجس في جميع الأحكام حتى لو لاقاه جسم طاهر تعدى حكمه إليه؟ فيه قولان: أقربهما الأول كما هو مختار جماعة من المتأخرين (2).
وفي تحقيق معنى المحصور إشكال، فجماعة منهم جعلوا المرجع فيه العرف ومثلوا له بالبيت والبيتين، ولغير المحصور بالصحراء (3) وذكر بعضهم أنه يمكن جعل المرجع في صدق الحصر وعدمه إلى حصول الحرج والضرر بالاجتناب عنه وعدمه (4). وربما يفسر غير المحصور بما يعسر عده وحصره، ولا شاهد في المقام من جهة النص ولا يظهر من اللغة والعرف تحقيق ذلك، وفي ألفاظ الفقهاء اختلاف في التمثيل، فبعضهم مثل المحصور بالبيت والبيتين وبعضهم بالبيتين والثلاثة.
ولو اشتبه الثوب النجس بالطاهر فالأقرب أنه يصلي الصلاة الواحدة فيهما
Bogga 66