مرتين، وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا (1).
التاسعة: إذا لاقى الشيء اليابس نجاسة يابسة فلا خلاف بين الأصحاب في أنه لا ينجس الملاقي في غير الميتة، وفيها أقوال: فقيل: إنها مؤثرة مطلقا (2).
وثانيها: عدم التأثير مطلقا (3). وثالثها: التفصيل بموافقة القول الأول في ميتة الآدمي والثاني في ميتة غيره (4). ورابعها: موافقة القول الأول في ميتة الآدمي مطلقا وإيجاب الغسل بملاقاة ميتة غيره مع اليبوسة، دون النجاسة (5). والظاهر عندي عدم التأثير في ميتة غير الآدمي إلا مع الرطوبة وأما في الآدمي فتردد.
وهل القطع المبانة من الحي ملحقة بالآدمي؟ فيه تردد، والظاهر عدم التنجيس وعدم وجوب الغسل بمس الصوف ونحوه وتنظر فيه العلامة (6).
والمتنجس بملاقاة الميتة مع اليبوسة هل هو مؤثر للتنجيس في غيره إذا لاقاه رطبا؟ فيه خلاف، والمشهور نعم.
العاشرة: إذا صلى مع نجاسة ثوبه عالما عامدا أعاد في الوقت وخارجه، واختلف الأصحاب في حكم الناسي فقيل: يعيد مطلقا (7). وقيل: لا يجب عليه الإعادة مطلقا (8). وقيل: يجب عليه الإعادة في الوقت خاصة (9). والأحوط الأول، والقول الثاني لا يخلو عن قوة، ولو لم يعلم به حتى صلى فالأشهر الأقرب أنه لا يجب عليه الإعادة مطلقا.
وإذا وجد المصلي على ثوبه، أو جسده نجاسة وهو في الصلاة وعلم سبقها على الصلاة فالمشهور أنه يجب عليه إزالة النجاسة أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل كالفعل
Bogga 67