وإلا فيشترط في طهارته الكرية بناء على القول باعتبارها في الجاري.
السادسة: الصورة بحالها، ولكن كان ما بعد المتغير دون الكر وهو نجس وحكم ما قبل المتغير كما قبلها.
وإن نجس الماء الجاري فإن اعتبرنا في تطهير المياه ممازجة المطهر كما هو مذهب جماعة من الأصحاب فلابد في تطهره من تدافع المادة وتكاثرها عليه حتى يستهلك النجاسة ويزول التغير.
وإن اكتفينا بالاتصال فقيل: لا يكفي هاهنا، وقيل: إن كان للمادة نحو علو على الماء النجس أو مساواة له فالمتجه الحكم بالطهارة عند زوال التغير بناء على الاكتفاء بالاتصال، وإلا فاشتراط التدافع والتكاثر متعين (1).
وعن جمع من المتأخرين حصول الطهارة بزوال التغير (2). وهو غير بعيد، ولا ينحصر طريق تطهير الجاري فيما ذكر، بل يمكن تطهيره بغير ذلك مما يطهر به الواقف.
والأقرب أن الحياض الصغار في الحمام إذا كانت أقل من الكر ولها اتصال بمادة يكون المجموع كرا حكمه حكم الجاري، ولا يعتبر استواء السطوح هاهنا، بل لا يبعد أن يكون الحكم كذلك وإن لم يكن المجموع كرا، كما هو ظاهر كلام المحقق (3).
والمشهور أن ماء الغيث حال نزوله حكمه حكم الجاري، ويلوح من كلام الشيخ اشتراط الجريان من الميزاب (4) ولا يبعد اعتبار الجريان في الجملة وإن لم يصل إلى حد الجريان من الميازيب وإن كان ذلك أحوط.
وإذا وقع المطر على ماء نجس غير متغير فإن جرى إليه من ميزاب ونحوه فلا ريب في تطهير الماء مع اشتراط الامتزاج على القول باعتباره في التطهير، وإن لم
Bogga 49