وعلى الأول نجس أجمع، وعلى الثاني نجس المتغير قطعا، وأما الباقي فيختلف بحسب اختلاف حال الماء، فلا يخلو إما أن يكون الماء مستوى السطوح أم لا، وعلى التقديرين لا يخلو إما أن يستوعب النجاسة عمود الماء - وهو ما بين حافتي المجرى عرضا وعمقا - أم لا، وعلى الأول إما أن يبلغ ما يلي المتغير من غير جهة المنبع كرا أم لا، فهذه ست صور:
الاولى: أن يكون السطوح مستوية ولا يستوعب النجاسة عمود الماء، ولا ريب في اختصاص المتغير بالتنجيس إذا بلغ الباقي كرا، وإن لم يبلغ فيبنى على الخلاف في اشتراط الكرية في الجاري.
الثانية: الصورة بحالها، لكن استوعبت النجاسة عمود الماء وكان ما يلي المتغير من غير جهة المنبع كرا، وحكمها كالاولى، لكن يشترط في بقاء ما يلي المتغير إلى جهة المنبع على الطهارة أن يكون كرا على القول باشتراط الكرية في الجاري.
وعن بعضهم الحكم بعدم الانفعال مع القلة وإن اعتبرنا الكرية (1) وفيه نظر.
الثالثة: الصورة بحالها، ولكن يكون ما يلي المتغير من غير جهة المنبع دون الكر، ولا ريب في نجاسته وحكم ما قبل المتغير كما قبلها.
الرابعة: أن يختلف السطوح ولم يستوعب النجاسة العمود وهي في الحكم كالصورة الاولى، إذ الظاهر عدم اشتراط استواء السطوح في الجاري وإن اعتبر في غيره.
الخامسة: الصورة بحالها، ولكن استوعبت النجاسة العمود وكان ما بعده بالغا حد الكر، فلا يخلو إما أن يكون سطوح ما بعده مستويا أم لا، وعلى الأول فإنه باق على الطهارة، وعلى الثاني مبني على الخلاف في اشتراط استواء سطوح مقدار الكر في الواقف وعدمه، ومن التفصيل الآتي فيه يستفاد الحكم هاهنا.
وأما ما يلي المنبع فهو طاهر وإن اعتبرنا الكرية في الجاري إن كان فوقه،
Bogga 48