Kifayat Ahkam
كفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Kifayat Ahkam
Muhammad Baqir Sabzawari d. 1090 AHكفاية الأحكام
Baare
مرتضى الواعظي الأراكي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1423 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الوقت وإن كان الماء قريبا على الأشهر الأقوى، خلافا لبعضهم (1).
ومنها: خوف العطش الحاصل أو المتوقع في زمان لا يحصل فيه الماء عادة أو بقرائن الأحوال، ولا فرق بين الخوف على النفس أو شيء من الأطراف، أو حصول مرض أو زيادته، أو خوف ضعف يعجز معه عن المشي، أو تخلف الرفقة، أو مزاولة امور السفر حيث يحتاج إليها. ولو خاف على رفيقه أو عطشانا آخر يتيمم واستبقى الماء.
وألحق الفاضلان وغيرهما بذلك الدواب المحترمة فجعلوا الخوف من عطشها موجبا للرخصة (2). واستشكله بعضهم (3).
ومنها: خوف اللص أو السبع سواء كان على النفس أو على المال، وذكر جماعة من الأصحاب أن الخوف إذا كان بسبب الجبن فهو كذلك (4) وهو غير بعيد.
ومنها: عدم الآلة المحتاج إليها في تحصيل الماء كالدلو والرشاء، ولو وجد الماء أو الآلة بقيمة يتمكن منها ولا يضر بذلها بحاله في الحال أو المآل لم يجز التيمم، ولو فقد الماء وجب عليه الطلب غلوة سهم في الأرض الحزنة - وهي المشتملة على الأشجار والأحجار والعلو والهبوط من كل جانب - وسهمين في السهلة من الرامي المعتدل بالآلة المعتدلة على الأشهر بين الأصحاب، ولا يخلو عن قوة.
وفي المنتهى: ينبغي له أن يطلب الماء في رحله ثم إن رأى ما تقضي العادة بوجود الماء عنده كالخضرة قصده وطلب الماء عنده وإن زاد عن المقدر، ولو كان بقربه قرية طلبها، ثم قال: والحاصل وجوب الطلب عندما يغلب على الظن وجود الماء عنده (5) وهو حسن، ولو تيقن عدم الماء في جميع الجهات أو بعضها سقط الطلب بحسبه، ولا يكفي طلب الغير إلا أن يحصل به العلم بالانتفاء، نعم لو عجز لم يبعد وجوب الاستنابة ولو باجرة ويحتسب لهما.
Bogga 42
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,579