علاجه، أو خاف حدوثه إن لم يكن حاصلا.
والمشهور بين الأصحاب عدم الفرق بين متعمد الجنابة وغيره في تسويغ التيمم له عند التضرر بالماء، وقيل: المتعمد يغتسل وإن خاف على نفسه (1) وقيل يتيمم ويعيد الصلاة (2) وبعض الروايات المعتبرة (3) يؤيد القول الثاني، لكن حملها على المشقة طريق الجمع بين الأدلة، والقول الثالث ضعيف.
والمريض إذا لم يخف الضرر باستعمال الماء لم يجز له التيمم، والمرجع في معرفة التضرر إلى ظنه الحاصل بالتجربة أو إخبار من يثق بقوله.
ومما يسوغ التيمم تعذر استعمال الماء بسبب البرد الشديد الذي لا يتحمل مثله عادة عند جماعة من الأصحاب، وربما يمنع من تسويغ التيمم مع البرد الذي لا يخشى عاقبته مطلقا، وللتأمل فيه مجال.
وقطع الأصحاب بأن الشين مسوغ للتيمم وصريح العلامة وظاهر المحقق نقل الإجماع عليه (4) وصرح العلامة في النهاية بعدم الفرق بين الشديد والضعيف (5) وقيده في بعض مواضع المنتهى بالفاحش (6) ونقل بعضهم الاتفاق على أن الشين إذا لم يوجب تغيير الخلقة وتشويهها لم يجز التيمم (7).
وقال بعض المتأخرين: وأما الشين فهو أيضا إن وصل إلى أن يسمى مرضا ويحصل به الضرر الغير المحتمل - كما قد يقع في بعض البلدان بالنسبة إلى بعض الأبدان - فهو ملحق بالمرض ومشترك معه في دليله، وإلا فيشكل الحكم به وبأنه مرض مطلقا (8) وهو حسن.
ومن الأسباب المسوغة للتيمم عدم إمكان الوصول إلى الماء بسبب ضيق
Bogga 41