في الروضة (1) - وببعض الأخبار الخاصة، مثل المكاتبة المتقدمة (2)، ونحوها الرضوي (3)، معللا فيه (4) الحكم بأن كل ذلك غنيمة وفائدة.
إلا أن الغنيمة في الآية قد عرفت من جماعة (5) تفسيرها بالفائدة المكتسبة التي لا تصدق على الميراث.
وأما المكاتبة، فتقييد الميراث فيها بكونها من غير أب وابن، مع أن القائل لا يقول به.
وأما الرضوي، فغير بالغ حد الاستناد، بل التأييد.
نعم، ظاهر بعض الأخبار الآتية الدالة على تحليل الخمس، والعفو عنه، ما يدل على ثبوت (6) حق للإمام (7) عليه السلام في الميراث الذي يصيبه، لكنها دالة على سقوط الخمس في الميراث والتجارة وغيرهما، وسيأتي فساد هذا بما لا مزيد عليه.
فالقول بوجوب الخمس في الميراث ضعيف، بل مضعف للقول بوجوبه في الهبة لو كان في المسألة إجماع مركب.
ومثله في الضعف ما أطلقه الشهيدان (8) وغيرهما من وجوب الخمس
Bogga 88