إلى قوم من موالي، فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل (1) إلى وكيلي، ومن كان نائيا بعيد الشقة، فليعمد (2) لإيصاله ولو بعد حين، فإن نية المؤمن خير من عمله " (3).
و (4) مثل رواية محمد بن عيسى، عن بريد (5) قال: " كتبت: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة، وما حدها، وما رأيك؟ أبقاك الله أن تمن علي بذلك كي لا أكون مقيما على أمر حرام لا صلاة لي ولا صوم. فكتب عليه السلام: الفائدة ما (6) يفيد إليك في تجارة من ربحها، أو حرث بعد الغرام (7)، أو جائزة " (8).
وما عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه
Bogga 85