المشتملة على ذكر الميراث في أمثلة (1) الغنيمة، مثل مكاتبة ابن مهزيار الصحيحة والرضوي الآتيتين (2) في مسألة وجوب الخمس في الميراث والهبة.
لا وجه للتعميم لما يحصل من غير قصد لكن الانصاف مع ذلك كله: أن تعميم العنوان لما يحصل من غير قصد مشكل، بل لا وجه له، لضعف ما تقدم (3) من أخبار العموم، واختصاص كلمات الأصحاب ومعاقد الاجماعات بما يحصل بالقصد، فلا يبقى في تمسكهم بالآية شهادة على عموم فتواهم لما يحصل من غير قصد.
مع أن صريح جماعة، كالمحقق في الشرائع (4)، والعلامة في محكي المنتهى (5)، والفقيه المقداد في كنز العرفان (6)، والشهيد في الروضة (7)، وصاحب مجمع البحرين (8): أن الغنيمة هي الفائدة المكتسبة، ولذا منع في المختلف من صدق الاكتساب على تملك الإرث في مقام رد الحلبي (9).
الأقوى الاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب فالاقتصار على ما يصدق عليه الاكتساب والاستفادة أقوى.
ولقد أفرط المدقق (10) الخوانساري في حاشية الروضة، حيث خص
Bogga 82