المبسوط (1) والسرائر (2)، أو يتخير بينهما كما في القواعد (3) والشرائع (4).
وأنكر ذلك كله في الحدائق (5)، محتجا بعدم الدليل، وبما يظهر من الأخبار الواردة في حكم أراضي الخراج، المصرح في بعضها بأنه: " ليس للإمام عليه السلام من ذلك قليل ولا كثير " (6) وكذلك خبر خصوص أرض خيبر (7).
فإن أراد عدم ثبوت الخمس في تلك الأراضي، بل وفي مطلق غير المنقول، فالظاهر أنه مخالف لفتوى الأصحاب وظاهر الأدلة، مثل الآية ورواية أبي بصير المتقدمة (8).
وإن أراد العفو عنه في ضمن عفوهم عليهم السلام عن جميع ما لهم في الأراضي - كما سيجئ في الأنفال من الروايات العامة (9) في تحليل حقوقهم مما في أيدي الشيعة من الأراضي - فله وجه، ويؤيده: خلو كلماتهم في باب إحياء الموات عن وجوب إخراج الخمس من ارتفاع هذه الأراضي، عدا
Bogga 24