مؤونة (1) طول سنته، لأنه من جملة الغنائم والفوائد، وكان له الباقي.
ما يوجد في جوف السمكة المشتراة وكذلك حكم من ابتاع سمكة، فوجد في جوفها درة أو سبيكة أو ما أشبه ذلك، لأن البائع باع هذه الأشياء، ولم يبع ما وجده المشتري، فلذلك وجب عليه تعريف البائع.
وشيخنا أبو جعفر الطوسي لم يعرف بائع (2) السمكة الدرة، بل ملكها المشتري من دون تعريف البائع، ولم يرد بهذا خبر عن أصحابنا، ولا رواه عن الأئمة عليهم السلام أحد منهم.
والفقيه سلار في رسالته (3) يذهب إلى ما اخترناه، وهو الذي (4) يقتضيه أصول مذهبنا (5)، إنتهى.
وصريحة: كون الخمس في الموجود في جوف الدابة والسمكة [خمس المكاسب، وعدم الفرق بين الموجود في جوف الدابة والسمكة] (6) خلافا للمصنف وجماعة، حيث قالوا: (لو (7) اشترى سمكة، فوجد في جوفها شيئا، فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس) الواجب في الكنز لا في الاستفادات، ولعله لأن الموجود في جوف السمكة غالبا غير مملوك
Bogga 61