بعد الذبح (1) (شيئا) أو خرج منه قبله.
أما تملكه بعد التعريف، فلصحيحة عبد الله بن جعفر، قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي، فلما ذبحها وجد في جوفها صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام: عرفها البائع، فإن لم يكن يعرفها، فالشئ لك، رزقك الله إياه " (2).
وظاهر الرواية - من حيث اشتمالها على وجدان صرة الدراهم -: عموم الحكم لما عليه أثر الاسلام، وفاقا لظاهر جماعة (3)، حتى من جعل ذا الأثر لقطة فيما إذا وجد في الأرض، خلافا لما يظهر من الشهيد (4) والمحقق (5) الثانيين في حاشيتهما على الشرائع.
وظاهر الرواية - أيضا -: عدم وجوب تتبع الملاك السابقين، وفاقا لما سيجئ من عبارة الحلي وما حكاه في السرائر عن سلار (6)، إلا (7) أن يتمسك بتنقيح المناط إذا علم بوجوده في جوفها في أزمنة تملك الكل.
ولو لم يعلم بوجوده عند ابتياعه من المالك، فيشكل وجوب تعريفه أيضا، لأن الرواية محمولة على الغالب من صورة العلم بوجوده عند
Bogga 59