Khums
كتاب الخمس
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
المسكن في المفتوحة عنوة ثم إن الظاهر أن المساكن المأخوذة من الأرض المفتوحة عنوة كذلك من حيث إباحة الخمس منها، إذ قد عرفت وجوب الخمس فيها عينا أو ارتفاعا، لكن ظاهر الأخبار المحللة للأرض للشيعة: سقوط هذا الحق منها، ولا ينافيه تعرض العلماء لوجوب الخمس فيها، لأنهم يتعرضون لذلك عند بيان سيرة الإمام عليه السلام في الأراضي، مع أنه يمكن أن يقال: إن تحليل الأنفال التي هي للإمام مستلزم لتحليل ما هو عليه السلام مشترك فيه بالطريق الأولى.
حل المتاجر والمشهور - أيضا - إباحة المتاجر، والمساعد عليه الأدلة هو ما يقع التجارة به من الأموال التي ينتقل ممن لا يخمس، فإن عموم ما دل على عدم حل شراء الخمس حتى يأذن له أهل الخمس وإن أوجب المنع بدون الإذن، إلا أن ظاهر ما تقدم من أخبار حل الخمس والفئ للشيعة هو ذلك، بل هو صريح الرواية المتقدمة عن تفسير العسكري (1) المشتملة على تعليل حل ما ينتقل إليهم من الغنائم بحل منافعهم من مأكل ومشرب، بل تقدم أن الخمس الذي حللوه للشيعة منصرف إلى ما كان منتقلا إليهم بالمعاملة، لا ما اغتنموه بأنفسهم. نعم، ظاهر هذه الأخبار: اختصاصها بالمال المنتقل ممن لا يعتقد المنتقل ممن لا يخمس مع اعتقاده بالخمس الخمس كالمخالف، وأما من لا يخمس مع اعتقاده، ففي جواز الشراء منه إشكال، أقربه: عدم الجواز، لعمومات حرمة شراء الخمس قبل وصولهم حقهم عليهم السلام، وصريح الروضة (2) كظاهر المحكي عن السرائر (3) الجواز.
Bogga 384
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367