Khums
كتاب الخمس
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ويطيب له " (1).
وهذه الحسنة مع عدم مقاومتها للمرسلة من حيث العمل، قابلة للحمل على تحليل الإمام عليه السلام ما عدا الخمس له، كما أنه حلل الكل في زمان الغيبة على قول يأتي، مع احتمال حملها على التقية، على ما سيجئ.
مناقشة نسبة ذلك إلى العلامة وأما ما نسبه إلى العلامة في المنتهى فهو المحكي منه في كتاب الخمس حيث إنه - بعد حكاية قول الشافعي بمساواة ما يغنم بغير إذن الإمام عليه السلام بما يغنم بأذنه مستدلا بالآية الشريفة، والجواب عنها: بأن الآية تدل على وجوب إخراج الخمس لا على بيان المالك - قال: " وإن كان قول الشافعي فيه قوة "، إنتهى (2).
لكن المحكي عنه في موضعين من كتاب الجهاد موافقة المشهور، وقال:
" إن كل من غزا بغير إذن الإمام فغنم كانت غنيمته للإمام عندنا " (3).
عدم وجوب الخمس فيه ثم إن ظاهر المرسلة وظاهر أكثر الفتاوى، بل صريح بعض: عدم وجوب الخمس في هذه الغنيمة، وكون الجميع للإمام، وصرح في الروضة (4) بوجوب الخمس فيه.
توجيه كلام صاحب الروضة ولا يبعد أن يكون مراده: وجوب الخمس على المغتنم بدون إذن الإمام إذا حلل الإمام ذلك له، كما نقول به في زمان الغيبة، لا أن (5) الإمام عليه السلام لا يملك إلا أربعة أخماس تلك الغنيمة، والخمس الآخر مشترك بينه
Bogga 363
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367