259

Khums

كتاب الخمس

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بعض (1)، بل يظهر من حاشية المدقق الخوانساري في مسألة وجوب بسط نصف الخمس على الأصناف، أن جواز أداء القيمة مذهب الأصحاب (2) - وسيجئ حكاية كلامه في تلك المسألة -: لقوله عليه السلام لمن وجد كنزا فباعه: " أد خمس ما أخذت " (3) يعني من الثمن. ورواية ريان بن الصلت المتقدمة (4) في ثمن السمك والبردي والقصب من القطيعة. ورواية السرائر (5) المتقدمة فيما يباع من فواكه البستان - والاجتزاء بخمس الثمن في هذه الأخبار محمول على الغالب، من عدم نقصان الثمن عن القيمة، وإلا فلا اعتبار بالثمن - وما تقدم في مسألة الغنيمة من رواية أبي سيار (6) حيث جاء بثمانين ألف درهم إلى الصادق عليه السلام.

جواز التصرف مع ضمان الخمس وكيف كان، فالظاهر من الروايات منضمة إلى ملاحظة سيرة الناس هو جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس.

حرمة التصرف مع نية عدم الاعطاء ولو نوى عدم إعطاء الخمس، فالظاهر حرمة التصرف في العين وكونه غصبا، لأنه مقتضى التعلق بالعين، خرج منه صورة الضمان بالأخبار

Bogga 279