247

Khums

كتاب الخمس

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وفيه نظر، إذ القدر الخليط إذا حكم سابقا بكونه للفقراء باعتبار تميزه فيصير كمعلوم المالك، فبعد الاختلاط وإن دخل في موضوع مجهول المقدار إلا أنه خرج عن موضوع مجهول المالك.

الاختلاط بمال ليس له مالك خاص ولو علم اختلاط ماله بمال ليس له مالك خاص كالزكاة، وحصة السادة من الخمس، وحاصل الأوقاف العامة، فلا إشكال في أنه كمعلوم المالك داخل في القسم الثاني الذي تقدم الحكم فيه، والمتولي لذلك هنا هو الحاكم.

أما لو لم يعلم كون الخليط من الزكاة أو الخمس، فالظاهر أنه كالمتردد بين مالكين.

وكذا لو تردد بينهما وبين الأوقاف العامة، لجواز صرفها في أهل الزكاة والخمس.

ولو كان ما فيه الخمس مشتركا فدفع أحد الشريكين خمس حصته فيجوز له التصرف في باقي حصته. وفي الكشف - بعد ذلك -: أنه لو أمكن جبره على القسمة جبر (1).

Bogga 267