Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
بكونه بعد البينة (١) إشارة إلى قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/2/275" target="_blank" title="البقرة: 275">﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾</a> (2).
وحينئذ فهذه الأخبار أخص من أخبار وجوب الخمس. نعم، يظهر من محكي السرائر (3) وجوب الخمس في المال الذي يعلم أنه فيه الربا أيضا.
وأما موثقة سماعة (4) فيحتمل أن يكون نفي البأس عن التصدق من المال المختلط، بل سائر التصرفات في الجملة ولو بعد التخميس، في مقابل الحرام المحض الذي هو مورد السؤال، حيث لا يجوز منه التصدق في بعض الصور، فضلا عن تصرف آخر.
وكيف كان، فالرواية ليست نصا في حلية جميع المال المختلط حتى لا يقبل التقييد بأخبار المسألة التي هي أخص منه، مع مخالفة حلية الجميع للقاعدة المقررة من وجوب الاجتناب عن المشتبه في المحصورة امتثالا للأدلة العقلية والنقلية الدالة على حرمة التصرف في مال الغير إذا علم - ولو إجمالا - في أمور محصورة.
معرفة المالك بعد الاخراج ثم لو ظهر المالك بعد إخراج الخمس فهل يضمن الدافع؟
كما صرح به الشهيدان في الروضة (5) والبيان (6)، أم لا؟ كما عن
Bogga 260
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367