220

Khums

كتاب الخمس

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فرع (1) اشتراط عدم الخمس على الإمام أو نائبه قال في الكشف: لو شراها من الإمام أو نائبه، وشرط عدم الخمس أو تحمله عنه، بطل الشرط، ويقوى بطلان العقد أيضا (2)، ولعل وجهه أن الخمس يتعلق (3) بالعين، فاشتراط عدم تعلقه مناف للمشروع، وليس من قبيل مجرد الحق حتى يسقط بالاسقاط.

وفي البيان: إنه لو شرط سقوط الخمس فسد (4)، ولكن استقرب في المناهل (5) السقوط، عملا بالشرط.

Bogga 240