Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
هو مطلق الانتقال، مضافا إلى الاستدلال على (1) مذهب الإمامية في المنتهى بقوله: " لنا إن في إسقاط العشر إضرارا بالفقراء، فإذا تعرضوا لذلك ضوعف عليهم فأخرج الخمس، ويؤيده ما رواه الشيخ عن أبي عبيدة الحذاء " (2) فذكر الرواية المتقدمة (3).
وهذا الاستدلال وإن كان في غاية الضعف من وجوه لا تخفى ، إلا أنه لا يخرج بذلك عن الدلالة، على أن مراد المستدل، بل غيره من القائلين الذين استدل لهم بذلك، هو مطلق الانتقال، ولأجل ما ذكرنا عنون المسألة في المفاتيح (4) بالأرض المنتقلة إلى الذمي ونسب الحكم فيها إلى الأكثر.
والمسألة لا تخلو من إشكال.
عدم ارتفاع الحق بالبيع أو الفسخ ثم (5) لا إشكال في أنه لا يرتفع هذا الحق ببيع (6) الذمي لها من المشتري (7) أو من آخر، ولا بفسخه بإقالة، لأنها الفسخ (8) من حينها، لا من أصل العقد. نعم لو فرض القول به بأن تكون كاشفة عن عدم تحققها - كما في التلف قبل القبض - توجه عدم الخمس.
تعلق هذا الخمس بالعين وظاهر الرواية كالفتاوى (9)، تعلق الخمس بالعين، وللحاكم الأخذ من
Bogga 235
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367