Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
على الخمس، كما ادعى في الرياض (1) شيوعه.
مضافا إلى ظهور أخبار ثبوت الخمس في الغوص وإخوته في عدم وجوب أزيد من ذلك فيها، مع كونها في مقام البيان سيما بعض الأخبار الواردة في الغنيمة، مثل رواية الحلبي: " عن الرجل من أصحابنا يكون معهم في لوائهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسنا ويطيب له " (2) وما ورد من قوله عليه السلام: " خذ مال الناصب (3) وابعث إلينا الخمس (4) " ونحوه غير واحد مما (5) ورد في الكنز والمعدن والغوص مما ظاهره مقام البيان. ولا تجدي هنا دعوى كون الاطلاق في مقام بيان حكم العنوانات الخاصة، لأن المقام في كثير منها مقام بيان جميع ما يجب في ذلك العنوان من كل (6) حيثية، كما لا يخفى على الناظر فيها بأدنى تأمل.
على أن المستفاد من آية الغنيمة (7) سيما بضميمة الأخبار المفسرة، أن لكل موارد الخمس - غير أرض الذمي المشترى، والحرام المختلط بالحلال - عنوانا واحدا وهو الغنيمة، بل يظهر من بعض دخولهما فيها أيضا، فليس هنا (8) عنوانان متغايران تعلق الخمس بكل منهما حتى يكون في مادة
Bogga 227
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367