Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
للخمس في أخبار المكاسب، حتى يقال: إن كل ربح، وكل فائدة فيها الخمس بعد وضع المؤونة منها، وهو ممنوع، بل ظاهر قوله عليه السلام: " الخمس بعد المؤونة " (1) - بعد سؤال السائل بقوله: هل الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من جميع الضروب وعلى الصانع؟ (2) - أن المراد بالمؤونة مؤونة سنة التحصيل والصناعة، فيكون جميع ما يستفاد من أول التكسب إلى تمام السنة، كمستفاد واحد يخرج الخمس مما فضل منه عن المؤونة (3).
وأظهر من ذلك رواية علي بن راشد المتقدمة (4) الدالة على وجوب الخمس في المتاجر والصنائع بعد وضع المؤونة، فإن وحدة المؤونة الموضوعة من التجارة والصناعة مع حصول الأرباح المتدرجة تدل على أن المستثنى من الجميع مؤونة واحدة، ولا يكون إلا بأن يكون لها (5) سنة واحدة.
وكذلك الرواية المتقدمة (6) في استثناء مؤونة الضيعة، فإن الأرباح الحاصلة من الضيعة قد تكون تدريجية فاستثناء مؤونة واحدة تدل على أن للمجموع سنة واحدة، أولها أول الشروع في الاسترباح، أو ظهور الربح على الخلاف المتقدم، مع أن المتعارف بين الناس في الأرباح التدريجية عدم تقسيط المؤونة عليها، بل يصرف الربح الحاصل، الأول فالأول في المؤونة، فما بقي بأيديهم في آخر السنة من الربح الحاصل أخيرا يعدونه مستفاد سنتهم
Bogga 218
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367