191

Khums

كتاب الخمس

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

حدوث سبب آخر.

تبين زيادة المؤونة بعد دفع الخمس ثم لو دفع الخمس وتبين زيادة المؤونة، ففي ظاهر المسالك (1) وحاشية الإرشاد (2): أنه يذهب على المالك، ولعله (3) إنما دفعه خمسا بناء على أصالة عدم حدوث مؤونة أخرى، فيملكه الآخذ، فلا وجه لاسترداد الزائد وإن بقي عينه.

بل يمكن أن يقال: إن مقتضى قولهم: يجوز تأخير الخمس احتياطا للمكلف، هو تعلقه واقعا بالمستفاد في أول استفادته بعد إخراج مؤونته منه (4) بحسب ملاحظة حاله في ذلك الوقت، وإنما صار (5) موسعا إلى آخر الحول غبطة للمكلف، فكل جزء من الوقت يريد إخراجه (6) يلاحظ المؤونة بحسب ذلك الجزء من الوقت، وليس معنى ذلك أن تجدد المؤونة يكشف عن عدم تعلق الخمس به في أول الوقت، إذ الاحتياط للمالك حينئذ في مقابلة تعسر استرداده من المستحق، وهو مما لا ينبغي ملاحظته وجعله (7) احتياطا، بل الظاهر من الاحتياط للمالك عدم خسارته بأن يذهب عليه الخمس، مع أن اللازم على هذا عدم جواز التأخير إذا لم يتحقق الاحتياط، بأن يعلم بعدم تجدد المؤونة والخسارة.

Bogga 211