177

Khums

كتاب الخمس

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وجوب الخمس فيما (1) ادخر للقوت مما اشتري لأجله إذا فضل.

وما قيل (2): إن الظاهر أن في العبارة غلطا، وأن الصواب: الاكتسابات الفاضلة عن مؤونة السنة.

والظاهر أن لفظ " الزراعات " أولا في عبارة المنتهى تكرار، وإن وقع التعبير بمثله في التحرير (3)، لكن الظاهر أنه مأخوذ من المنتهى.

وقد أشار إلى المناقشة في عبارة المنتهى والتكرار فيها، الأردبيلي رحمه الله في شرح الإرشاد (4).

نعم، قال في السرائر: ويجب في أرباح التجارات، والمكاسب، وفيما يفضل من الغلات والزراعات على اختلاف أجناسها، عن مؤونة السنة له ولعياله على الاقتصاد (5).

Bogga 197