173

Khums

كتاب الخمس

Baare

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaha

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

مستفاد، كما صرح به في (1) عبارة الإسكافي المتقدمة (2).

ولخصوص المستفيضة في الهبة، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق، منها: رواية يزيد المتقدمة (3) في تفسير الفائدة بقوله عليه السلام: " الفائدة ما (4) يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة " (5).

والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه (6) والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك.

وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله (7) العيال، إنما يبيع الشئ منه (8) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه (9) الخمس؟

فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " (10).

واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في

Bogga 193