Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مستفاد، كما صرح به في (1) عبارة الإسكافي المتقدمة (2).
ولخصوص المستفيضة في الهبة، المتمم في الميراث بعدم القول بالفرق، منها: رواية يزيد المتقدمة (3) في تفسير الفائدة بقوله عليه السلام: " الفائدة ما (4) يفيد إليك في تجارة من ربحها، وحرث بعد الغرام، أو جائزة " (5).
والمحكي عن السرائر عن كتاب محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " كتبت إليه عن الرجل يهدي إلى مولاه (6) والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر، هل عليه فيها الخمس؟ فكتب عليه السلام: الخمس في ذلك.
وعن الرجل يكون في داره البستان، فيه الفاكهة يأكله (7) العيال، إنما يبيع الشئ منه (8) بمائة درهم أو خمسين درهما، هل عليه فيه (9) الخمس؟
فكتب: أما ما أكل فلا، وأما البيع فنعم، وهو كسائر الضياع " (10).
واشتمالها على أحمد بن هلال لا يقدح بعد إيراد ابن محبوب إياه في
Bogga 193
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367