- على ما حكي -: لو باع الواجد جميع المعدن فالخمس عليه وإن قوى (1) في محكي مجمع الفائدة (2) العدم، لظهور الأدلة في ذلك، وإن قياسه على الزكاة في جواز الضمان فاسد. ومال إلى ذلك أيضا في المناهل (3) إذا لم يترتب على الاخراج من العين ضرر (4).
عدم الفرق في الخمس بين المسلم والذمي ولا فرق في ثبوت الخمس بين المسلم والذمي سواء منعناه من العمل في المعدن - كما عن الشيخ (5) - أم لا، لعدم الدليل عليه، إلا ما يظهر من الأدلة في أرض المسلمين (6)، ولا بين الحر والعبد، وإن كان ما يخرجه غير (7) المكاتب لسيده، ولا بين الكبير والصغير، لأنه أهل للاكتساب.
أول وقت الخمس بعد التصفية ولا يعتبر فيه حول، ولا يخرج منه مؤونة غير مؤونة التحصيل.
والظاهر: أن أول وقته بعد التصفية، فيما يحتاج إليها، لظاهر صحيحة زرارة: " ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه، من حجارته (8)
Bogga 36