Khums
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الخمس
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaha
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
هل تعتبر وحدة المخرج؟
ولو اشترك جماعة في استخراج المعدن، فصريح جماعة اعتبار بلوغ نصيب كل واحد النصاب، وظاهر الصحيحة كفاية بلوغ المجموع، كما اعترف به في البيان (1) إلا أن يقال: إن ما يجب في مثله (2) الزكاة هو عشرون دينارا لمالك واحد، وفيه نظر.
نعم، ظاهر أدلة وجوب الخمس في المعدن: استقلال الأشخاص في التكليف، فإذا قيد المعدن بما بلغ النصاب فيرجع إلى أنه يجب على كل أحد إخراج الخمس مما استخرجه إذا بلغ النصاب.
العبرة بقيمة يوم الاخراج ثم إن العبرة في النصاب بقيمة يوم الاخراج، لأنه الظاهر، فما عن الشهيد (3) من الاجتزاء بالقيمة التي كان النصاب عليها في صدر الاسلام، ضعيف جدا.
ثم إن المعدن إذا كان في المباح، فالخمس لأهله والباقي لواجده، وإن وجد في ملك (4) فهو لمالكه (5) وعليه الخمس (6) وليس له حينئذ وضع مؤونة الاخراج.
حكم المعدن في أراضي الأنفال والظاهر أن الموجود في أراضي (7) الأنفال - مع عدم تملكها بالاحياء -
Bogga 34
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 367